الشيخ الطوسي
205
الخلاف
والثاني : يجب عليه ردها ( 1 ) . دليلنا : أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل ، ولا دلالة . مسألة 79 : السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة وليس فيها شئ مقدر ، ولا تبلغ الحكومة سن الأصلي ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 80 : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف ، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه . فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف . وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : المنصوص عليه ، أن عليه التعزير . والثاني : لا شئ عليه ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة . مسألة 81 : أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال . وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السلام ، فإن كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور كان على المقتص
--> ( 1 ) مختصر المزني : 245 ، والمجموع 19 : 102 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 ، والمغني لابن قدامة 9 : 616 ، والشرح الكبير 9 : 569 و 570 . ( 2 ) الأم 6 : 55 و 56 ، ومختصر المزني : 243 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والسراج الوهاج : 498 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 127 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 199 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 626 ، والمغني لابن قدامة 9 : 639 ، والشرح الكبير 9 : 589 . . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 103 ذيل الحديث 8 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 492 ، والوجيز 2 : 135 ، والسراج الوهاج : 491 ، والمجموع 18 : 448 و 451 ، والمغني لابن قدامة 9 : 394 ، والشرح الكبير 9 : 398 .