الشيخ الطوسي
197
الخلاف
واختلفوا في الدية على قولين : أحدهما : أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال وإن بلغت ديات النفس ( 1 ) . وقال أبو إسحاق : ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال ( 2 ) . والقول الثاني : ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال ، لأن الدية إنما تستقر حال الاندمال ( 3 ) . دليلنا : إن ما قلناه مجمع على استحقاقه له ، لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري إلى النفس . فإن اندملت كان له ما أخذ وزيادة يطلب بها ، وإن سرت إلى النفس فله دية النفس التي أخذها . مسألة 67 : شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين متى أعدم إنبات شئ منها ففيها الدية . ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة ، وفي شعر الحاجبين خمسمائة ، وفي أهداب العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد . وبه قال علي عليه السلام ( 4 ) . وروي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل ( 5 ) . وقضى زيد فيه بثلث الدية ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 18 : 455 ، وحلية العلماء 7 : 495 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 497 ، والمجموع 18 : 455 . ( 3 ) المجموع 18 : 455 وحلية العلماء 7 : 494 . ( 4 ) انظر التهذيب 10 : 250 حديث 990 ، والمبسوط للسرخسي 26 : 71 ، والمغني لابن قدامة 9 : 613 ، والبحر الزخار 6 : 281 . ( 5 ) السنن الكبرى 8 : 98 . ( 6 ) المصدر السابق .