الشيخ الطوسي

198

الخلاف

وروي عن زيد في العين القائمة ثلث الدية ( 1 ) . وقال أبو حنيفة في الأربعة الدية ، ولم يفصل . وفي الباقي حكومة ( 2 ) . وقال الشافعي : ليس في شئ من الشعر دية ، وفي جميعه حكومة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط ( 5 ) شعره ، فأتى عليه عليه السلام فقال له : اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية ( 6 ) ، ولا مخالف له في الصحابة . مسألة 68 : إذا جرح غيره ، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما ، فإن كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف ، وإن كان لحما حيا ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني القود وعلى أولياء المقتول أن يردوا نصف الدية على أولياء الجاني . وكذلك لو شارك السبع في قتل غيره ، أو جرحه غيره فجرح هو نفسه فمات . واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا .

--> ( 1 ) الموطأ 2 : 857 ، والأم 8 : 316 ، والسنن الكبرى 8 : 98 ، والمغني لابن قدامة 9 : 637 ، وبداية المجتهد 2 : 415 وفي الجميع مائة دينار . ( 2 ) النتف 3 : 672 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 309 ، وشرح فتح القدير 8 : 309 ، وبدائع الصنائع 7 : 311 - 312 ، والمبسوط 26 : 71 ، والفتاوى الهندية 6 : 24 ، وحاشية رد المحتار 6 : 577 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمحلى 10 : 433 ، والوجيز 2 : 143 ، والمجموع 19 : 128 ، والبحر الزخار 6 : 281 و 282 . ( 3 ) الأم 6 : 51 و 123 ، ومختصر المزني : 246 ، والمجموع 19 : 124 و 128 ، والوجيز 2 : 143 ، وكفاية الأخيار 2 : 104 ، والسنن الكبرى 8 : 99 ، والمبسوط 26 : 71 ، والنتف 2 : 674 ، وحاشية رد المحتار 6 : 577 ، والهداية 8 : 309 ، والمحلي 10 : 433 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والشرح الكبير 9 : 613 ، والبحر الزخار 6 : 281 و 282 . ( 4 ) الكافي 7 : 316 حديث 23 و 24 ، والتهذيب 10 : 250 حديث 990 - 992 . ( 5 ) امعط شعره وتمعط ، إذا تناثر . انظر النهاية 4 : 343 مادة ( معط ) . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 112 حديث 380 ، والتهذيب 10 : 262 حديث 1035 .