الشيخ الطوسي

145

الخلاف

كتاب الجنايات مسألة 1 : يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم . وبه قال عطاء ، إلا أنه قال : ستة آلاف درهم . وروي ذلك عن الحسن البصري ، ورواه عن علي عليه السلام ( 1 ) . وقال جميع الفقهاء : أنه يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا . ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وابن مسعود ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : قوله تعالى : " والأنثى بالاثني " ( 4 ) فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى . مسألة 2 : لا يقتل مسلم بكافر ، سواء كان معاهدا ، أو مستأمنا ، أو

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 139 ، والمغني لابن قدامة 9 : 378 ، والشرح الكبير 9 : 359 ، وعمدة القاري 24 : 47 ، وفتح الباري 12 : 198 ، وحلية العلماء 7 : 449 ، والبحر الزخار 6 : 217 . ( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 427 ، وبداية المجتهد 2 : 392 ، والأم 6 : 21 ، ومختصر المزني : 237 ، والوجيز 2 : 126 ، وكفاية الأخيار 2 : 100 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 139 ، واللباب 3 : 36 ، وعمدة القاري 24 : 47 ، وفتح الباري 12 : 198 ، والمغني لابن قدامة 9 : 378 ، والشرح الكبير 9 : 359 ، والفتاوى الهندية 6 : 3 ، ورحمة الأمة 2 : 97 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والبحر الزخار 6 : 217 ، والهداية 8 : 258 ، وتبيين الحقائق 6 : 105 . ( 3 ) الكافي 7 : 289 في الباب عدة أحاديث ، والتهذيب 10 : 181 حديث 707 و 708 و 713 ، والاستبصار 4 : 265 عدة أحاديث في الباب . ( 4 ) البقرة : 178 .