الشيخ الطوسي

146

الخلاف

حربيا ، وبه قال في الصحابة : علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت . وفي التابعين : الحسن البصري ، وعطاء ، وعكرمة وفي الفقهاء : مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق . وإليه ذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ( 1 ) . وذهبت طائفة إلى أنه يقتل بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي . ذهب إليه الشعبي ، والنخعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . والمستأمن عند أبي حنيفة كالحربي ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 4 ) ولم يفصل . والمراد بالآية : النهي لا الخبر ، لأنه لو كان المراد الخبر لكان كذبا . وروى أبو هريرة ، وعمران بن حصين ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) الأم 7 : 321 ، ومختصر المزني : 237 ، والوجيز 2 : 125 ، والمجموع 18 : 356 ، وكفاية الأخيار 2 : 99 ، والسراج الوهاج : 482 ، وحلية العلماء 7 : 449 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، ومغني المحتاج 4 : 16 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 140 ، وبدائع الصنائع 7 : 237 ، والمبسوط 26 : 131 ، وتبيين الحقايق 6 : 102 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 255 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والمغني لابن قدامة 9 : 342 ، والشرح الكبير 9 : 361 ، وأسهل المدارك 2 : 114 ، وفتح الرحيم 3 : 81 ، وسبل السلام 3 : 1189 ، والبحر الزخار 6 : 226 ، والمحلى 10 : 348 و 352 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 140 ، والمبسوط 26 : 131 ، وعمدة القاري 24 : 40 ، وبدائع الصنائع 7 : 237 ، والهداية 8 : 255 و 257 ، وتبيين الحقائق 6 : 103 ، والفتاوى الهندية 6 : 3 ، والمحلى 10 : 348 و 350 ، وبداية المجتهد 2 : 391 ، والمغني لابن قدامة 9 : 342 ، والشرح الكبير 9 : 361 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 622 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والمجموع 18 : 356 ، وحلية العلماء 7 : 449 ، والبحر الزخار 6 : 226 ، وسبل السلام 3 : 1189 . ( 3 ) الكافي 7 : 309 حديث 4 ، والفقيه 4 : 92 حديث 301 ، والتهذيب 10 : 189 حديث 744 ، والاستبصار 4 : 271 حديث 1026 . ( 4 ) النساء : 141 .