الشيخ الطوسي
134
الخلاف
والشافعي ( 1 ) . وقال مالك : لا يعود ، لأن النكاح أبطل حقها ( 2 ) . دليلنا : أن النبي عليه السلام علق بطلان حقها بالتزويج ، فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان . مسألة 40 : إذا طلقها الزوج طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد . وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ( 3 ) . وقال الشافعي : يعود على كل حال ( 4 ) . دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات ، لأن عندنا لا يحرم وطؤها . مسألة 41 : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى . وبه قال المزني ، وأبو العباس بن سريج ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : 234 ، والمجموع 18 : 326 ، والوجيز 2 : 118 ، والمحلى 10 : 330 ، والهداية 3 : 316 ، وتبين الحقائق 3 : 47 ، والفتاوى الهندية 1 : 541 ، وحاشية رد المحتار 3 : 566 ، ورحمة الأمة 2 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 140 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 166 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 356 ، وأسهل المدارك 2 : 206 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 166 ، والمجموع 18 : 325 ، ورحمة الأمة 2 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 140 . ( 3 ) المجموع 18 : 326 ، ورحمة الأمة 2 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 140 ، وتبيين الحقائق 3 : 48 ، والمغني لابن قدامة 9 : 311 ، والفتاوى الهندية 1 : 541 . ( 4 ) مختصر المزني : 234 ، والوجيز 2 : : 118 ، والمجموع 18 : 326 ، والمغني لابن قدامة 9 : 311 . ( 5 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 453 ، والمجموع 18 : 327 ، والأشباه والنظائر : 483 ، والمغني لابن قدامة 9 : 309 ، والمحلى 10 : 330 ، والبحر الزخار 4 : 288 . ( 6 ) اللباب 2 : 283 ، وبدائع الصنائع 4 : 41 ، وشرح فتح القدير 3 : 315 ، والفتاوى الهندية 1 : 541 ، والمجموع 18 : 327 و 329 ، والوجيز 2 : 119 ، والمغني لابن قدامة 9 : 309 ، والنهاية 3 : 315 .