الشيخ الطوسي

135

الخلاف

دليلنا : ما قدمنا من أنها أولى بالميراث ، لأن لها النصف ، ولهذه السدس ، فكانت أولى ، لقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 1 ) . مسألة 42 : الجدات أولى بالولد من الأخوات . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : الأخوات أولى ( 2 ) . دليلنا : ما ثبت من أن الأم أولى ، واسم الأم يقع على الجدة . مسألة 43 : أم الأب أولى من الخالة بالولد . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أن الخالة أولى ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 44 : لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة . وقال الشافعي : لا حضانة لهما ، وهما بمنزلة الأجنبي ( 4 ) . دليلنا : أن اسم الأب يتناولهما ، فقد دخلا في ظاهر الأخبار ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 452 ، والمجموع 18 : 326 ، وكفاية الأخيار 2 : 94 . ( 3 ) المجموع 18 : 326 - 327 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 452 ، والمغني لابن قدامة 9 : 308 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 165 . ( 4 ) الأم 5 : 92 ، مختصر المزني : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، والبحر الزخار 4 : 287 . ( 5 ) انظر الكافي 6 : 44 ( باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 274 ( باب " 127 " الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) ، والتهذيب 8 : 104 ( باب حكم الأولاد ) ، والاستبصار 3 : 320 ( باب إن الأب أحق بالولد من الأم ) .