الشيخ الطوسي

119

الخلاف

وقال باقي الفقهاء : إن لها السكنى ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 17 : لا نفقة للبائن . وبه قال ابن عباس ، ومالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ( 2 ) . وقال قوم : أن لها النفقة . ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب ، وابن مسعود . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . وأيضا : قوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ( 4 ) . لما ذكر النفقة شرط الحمل . وأيضا : دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها . وروى الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد ( 5 ) ، عن أبي سلمة بن

--> ( 1 ) الأم 5 : 226 و 227 ، والوجيز 2 : 113 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، والمجموع 18 : 277 ، والمغني لابن قدامة 9 : 289 ، والشرح الكبير 9 : 240 ، والمبسوط 5 : 201 ، واللباب 2 : 274 ، وشرح فتح القدير 3 : 339 ، والبحر الزخار 4 : 215 - 216 ، وعمدة القاري 20 : 311 ، والهداية 3 : 339 ، وبداية المجتهد 2 : 94 ، ونيل الأوطار 7 : 105 ، وتبيين الحقائق 3 : 60 . ( 2 ) الأم 5 : 109 ، ومختصر المزني : 233 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، والمجموع 18 : 277 ، والسنن الكبرى 7 : 475 ، والمبسوط 5 : 201 ، والهداية 3 : 339 ، وشرح فتح القدير 3 : 339 ، والمغني لابن قدامة 9 : 289 ، ونيل الأوطار 7 : 105 ، والبحر الزخار 4 : 215 . ( 3 ) السنن الكبرى 7 : 475 ، والمغني لابن قدامة 9 : 270 و 289 ، والشرح الكبير 9 : 240 ، والمبسوط 5 : 201 ، والهداية 3 : 339 ، وشرح فتح القدير 3 : 339 ، واللباب 2 : 274 ، ونيل الأوطار 7 : 105 ، والبحر الزخار 4 : 216 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، ويقال : مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومي المدني الأعور . مات سنة 148 هجرية . رجال صحيح البخاري 1 : 434 .