الشيخ الطوسي

114

الخلاف

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، من أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 6 : إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها . وللشافعي فيه قولان ، نص عليهما في الإملاء ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألتين الأولتين . مسألة 7 : إذا أحرمت بغير إذنه ، فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها ، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها . وقال الشافعي : تسقط نفقتها قولا واحدا ( 2 ) ، لأن طاعة الزوج مقدمة ، لأنها على الفور ، والحج على التراخي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها ، فلذلك لم تسقط نفقتها . ولأن نفقتها واجبة ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل ، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي . مسألة 8 : إذا أحرمت بإذنه وحدها ، لم تسقط نفقتها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : تسقط ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) المجموع 18 : 240 ، والوجيز 2 : 113 ، وكفاية الأخيار 2 : 91 ، والسراج الوهاج : 469 ، والبحر الزخار 4 : 274 . ( 2 ) المجموع 18 : 241 ، وكفاية الأخيار 2 : 91 ، والوجيز 2 : 113 . ( 3 ) التهذيب 5 : 400 حديث 1391 ، والاستبصار 2 : 318 حديث 1126 . ( 4 ) الأم 5 : 90 ، ومختصر المزني : 232 ، وكفاية الأخيار 2 : 91 ، والوجيز 2 : 113 ، والمجموع 18 : 241 .