الشيخ الطوسي

115

الخلاف

مسألة 9 : إذا اعتكفت وحدها بإذنه ، لم تسقط نفقتها . وللشافعي فيه قولان مثل الإحرام ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 10 : إذا صامت تطوعا ، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة ، وتسقط نفقتها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا تسقط ، لأنها ما خرجت عن قبضته ( 2 ) . دليلنا : أن طاعة الزوج فريضة ، والصوم نفل ، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا ، كما لو تركتها بغير صوم . وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها . مسألة 11 : إذا نشزت المرأة ، سقطت نفقتها . وبه قال جماعة الفقهاء ( 3 ) . وقال الحكم : لا تسقط نفقتها بالنشوز ، لأنها وجبت بالملك ، وبالنشوز لا يزول الملك ، فلا تسقط النفقة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الأم 5 : 90 ، ومختصر المزني : 232 ، والمجموع 18 : 242 ، والوجيز 2 : 113 . ( 2 ) المجموع 18 : 243 و 244 ، وكفاية الأخيار 2 : 91 ، والسراج الوهاج : : 469 ، ومغني المحتاج 3 : 439 ، والوجيز 2 : 113 . ( 3 ) المحلى 10 : 89 ، والمغني لابن قدامة 9 : 296 ، والشرح الكبير 9 : 261 ، والمبسوط 5 : 186 ، واللباب 2 : 273 ، وبدائع الصنائع 4 : 22 ، وتبيين الحقائق 3 : 52 ، وحاشية رد المحتار 3 : 576 ، والهداية 3 : 324 ، وشرح فتح القدير 3 : 324 ، والفتاوى الهندية 1 : 545 ، والمجموع 18 : 247 ، والوجيز 2 : 40 و 112 ، وكفاية الأخيار 2 : 48 ، والسراج الوهاج : 468 ، ومغني المحتاج 3 : 436 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، وفتح الرحيم 2 : 93 ، وأسهل المدارك 2 : 121 ، ورحمة الأمة 2 : 46 ، والميزان الكبرى 2 : 118 ، والبحر الزخار 4 : 88 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 296 ، والشرح الكبير 9 : 261 .