الشيخ الطوسي

111

الخلاف

كتاب النفقات مسألة 1 : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها . وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة ( 1 ) . وقال داود : الأفضل أن لا يقتصر على واحدة ( 2 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع عليه ، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل . مسألة 2 : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد ، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ووجوب خادم واحد مجمع عليه ، وما زاد

--> ( 1 ) مختصر المزني : 230 ، والمجموع 16 : 137 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 20 . ( 2 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة . ( 3 ) الأم 5 : 87 و 88 ، والمجموع 18 : 259 ، والسراج الوهاج : 467 ، ومغني المحتاج 3 : 432 ، والمغني لابن قدامة 9 : 238 ، والشرح الكبير 9 : 239 ، ورحمة الأمة 2 : 91 ، والميزان الكبرى 2 : 138 ، وحلية العلماء 7 : 399 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 54 ، والمغني لابن قدامة 9 : 238 ، والشرح الكبير 9 : 239 ، والمجموع 18 : 260 ، ورحمة الأمة 2 : 91 ، والميزان الكبرى 2 : 138 ، والبحر الزخار 4 : 272 ، وحلية العلماء 7 : 399 .