الشيخ الطوسي
112
الخلاف
عليه ليس عليه دليل . مسألة 3 : نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع . وقال الشافعي : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد واحد . والمد عنده : رطل وثلث ( 1 ) . وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر ، وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة ( 3 ) . وقال أصحابه : كان يقول هذا والنقد جيد والسعر رخيص ، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
--> ( 1 ) الأم 5 : 88 ، ومختصر المزني : 231 ، والمجموع 18 : 251 ، والسراج الوهاج : 465 ، ومغني المحتاج 3 : 426 ، والوجيز 2 : 109 و 110 ، والمغني لابن قدامة 9 : 232 ، والشرح الكبير 9 : 232 ، والمبسوط 5 : 182 ، وفتح الباري 9 : 509 ، وبدائع الصنائع 4 : 23 ، والهداية 3 : 323 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، ورحمة الأمة 2 : 91 ، والميزان الكبرى 2 : 138 ، وسبل السلام 3 : 116 ، والبحر الزخار 4 : 272 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 64 ، وحلية العلماء 7 : 397 . ( 2 ) أسهل المدارك 2 : 120 ، والمغني لابن قدامة 9 : 231 ، والشرح الكبير 9 : 232 ، والمجموع 18 : 250 ، وحلية العلماء 7 : 398 . ( 3 ) بدائع الصنائع 4 : 24 وفيه أن المعسر يفرض عليه خمسة دراهم والموسر عشرة . وانظر المجموع 18 : 250 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، والبحر الزخار 4 : 272 . ( 4 ) اللباب 2 : 273 ، وفتح الباري 9 : 509 ، وبدائع الصنائع 4 : 23 ، والهداية 3 : 322 ، والمبسوط 5 : 181 - 182 ، وفيها يعتبر حالهما . وانظر أيضا المغني لابن قدامة 9 : 232 ، والشرح الكبير 9 : 232 ، والمجموع 18 : 250 ، وبداية المجتهد 2 : 54 ، وحاشية رد المحتار 3 : 574 . ( 5 ) الكافي 5 : 511 حديث 5 ، والتهذيب 7 : 457 حديث 1830 .