الشيخ الطوسي

104

الخلاف

السلف ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسائل المتقدمة . مسألة 14 : لبن الميتة لا ينشر الحرمة ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة ، لم ينشر الحرمة . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والأوزاعي : لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها ، لا يسقط حرمته ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " ( 4 ) وهذه ما أرضعت . ولأن الأصل الإباحة ، والتحريم يحتاج إلى دليل . وقال : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 5 ) وهذه من وراء ذلك . مسألة 15 : إذا كانت له زوجة مرتضعة ، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها ، انفسخ النكاح بلا خلاف ، ولا يلزمه شئ من المهر إذا لم يكن بأمره . وقال الشافعي : يلزمه نصف المهر ، قياسا على المطلقة ( 6 ) . دليلنا : الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 206 ، والشرح الكبير 9 : 197 ، والمجموع 18 : 223 ، وحلية العلماء 7 : 376 . ( 2 ) الأم 5 : 31 ، ومختصر المزني : 277 ، والمجموع 18 : 221 و 223 ، ومغني المحتاج 3 : 415 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 9 : 199 ، والشرح الكبير 9 : 205 ، وبدائع الصنائع 4 : 8 ، وبلغة السالك 1 : 514 ، وحلية العلماء 7 : 375 . ( 3 ) المدونة الكبرى 2 : 410 ، وبدائع الصنائع 4 : 8 ، والمغني لابن قدامة 9 : 199 ، والشرح الكبير 9 : 205 ، والمجموع 18 : 223 ، ومغني المحتاج 3 : 415 . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) النساء : 24 . ( 6 ) الأم 5 : 32 ، ومختصر المزني : 228 ، والمجموع 18 : 230 ، والمغني لابن قدامة 9 : 225 ، والشرح الكبير 9 : 224 .