الشيخ الطوسي
91
الخلاف
والثالثة : المقاسمة أو الثمن ( 1 ) . وروي عنه أنه قال في سبعة إخوة وجد : ( هو كأحدهم ) ( 2 ) . وهذه الرواية تدل على مذهبنا ، لأنها مثل ما رويناه عنه عليه السلام ( 3 ) . وروي عنه عليه السلام : أنه فرض للجد مع البنات والأخوة والأخوات السدس ، وجعل التعصيب للإخوة والأخوات ( 4 ) . وذهب أبو موسى الأشعري ، وعمران بن حصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . مسألة 102 : إذا كان إخوة من أب وأم ، وإخوة من أب وجد ، قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم . وكان زيد يقاسم الجد بهما ، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب والأم ، إلا أن تكون أختا من أب وأم ، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف ، وإن بقي شئ كان بين ولد الأب . وروي عن عمر نحو هذا . وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وكثير من أهل العراق ( 7 ) .
--> ( 1 ) المحلي 9 : 284 ، والمغني لابن قدامة 7 : 71 ، والشرح الكبير 7 : 14 . ( 2 ) المحلى 9 : 284 ، والمغني لابن قدامة 7 : 71 ، والشرح الكبير 7 : 14 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 208 حديث 706 . ( 4 ) السنن الكبرى 6 : 249 ، والمغني لابن قدامة 7 : 81 . ( 5 ) المحلى 9 : 284 ، والمغني لابن قدامة 7 : 71 ، والشرح الكبير 7 : 14 ، والمجموع 16 : 117 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 207 حديث 696 و 697 ، والتهذيب 9 : 304 حديث 1086 و 1090 ، والاستبصار 4 : 156 و 157 . ( 7 ) مختصر المزني : 142 ، والسراج الوهاج : 325 و 328 ، والمجموع 16 : 115 ، والمغني لابن قدامة 7 : 69 و 72 ، والشرح الكبير 7 : 12 و 13 ، والمحلى 9 : 286 ، والمبسوط 29 : 183 ، وبداية المجتهد 2 : 342 ، والبحر الزخار 6 : 349 .