الشيخ الطوسي

92

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، لا يختلفون فيه . مسألة 103 : الأخوات مع الجد يقاسمن الجد . وبه قال زيد بن ثابت ، والشافعي ( 2 ) . ورووا عن علي - عليه السلام - وابن مسعود : أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما نفرض لهن ، إذا كانت واحدة لها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 104 : بنت وأخت وجد . للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، ويسقط الباقون . وقال الشافعي : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ( 5 ) . وبه قال زيد بن ثابت ، وجماعة من الصحابة ( 6 ) . وعلى مذهب أبي بكر ، وابن عباس : للبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب ( 7 ) ، لأنهم لا يقولون بالمقاسمة . وعلى مذهب علي وابن مسعود : للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخت ، لأن الأخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها ، وليس من مذهبهم أن يقسم لها ( 8 ) .

--> ( 1 ) انظر دعائم الإسلام 2 : 375 حديث 1346 . ( 2 ) المجموع 16 : 118 ، والمبسوط 29 : 187 . ( 3 ) المبسوط 29 : 185 و 187 ، والمغني لابن قدامة 7 : 74 ، والمجموع 16 : 118 . ( 4 ) الكافي 7 : 109 حديث 2 ، و 7 : 110 حديث 7 و 8 ، والتهذيب 9 : 303 حديث 1081 و 9 : 305 حديث 1087 ، والاستبصار 4 : 155 حديث 583 ، و 4 : 156 حديث 589 . ( 5 ) المجموع 16 : 121 . ( 6 ) المبسوط 29 : 189 و 192 ، والمجموع 16 : 121 . ( 7 ) المجموع 16 : 121 ، والمبسوط 29 : 192 . ( 8 ) المبسوط 29 : 192 ، والمغني لابن قدامة 7 : 81 ، والشرح الكبير 7 : 22 ، والمجموع 16 : 121 .