الشيخ الطوسي
54
الخلاف
للعصبة ( 1 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 65 : ثلاث أخوات مفترقات ، مع إحداهن أخ ، نظرت ، فإن كان مع الأخت للأم ، فإن لهما الثلث ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي رد عليها ، وتسقط الأخت من الأب . وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلثين . وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم ، يكون للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها ، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف . وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس . وللأخت للأب والأم النصف ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول . مسألة 66 : ثلاث أخوات مفترقات ، مع كل واحدة منهن أخ ، فإن للأخ والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 138 ، وبداية المجتهد 2 : 338 - 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 49 - 50 ، والمجموع 16 : 83 . ( 2 ) المجموع 16 : 83 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 14 و 50 . ( 3 ) المبسوط 29 : 159 و 160 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 ، والمحلى 9 : 268 و 269 ، والمغني لابن قدامة 7 : 6 و 14 ، وبداية المجتهد 2 : 339 .