الشيخ الطوسي
55
الخلاف
ودليلهم : ما رواه أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات ( 1 ) يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه ) ( 2 ) . مسألة 67 : لا يرث مع البنات - واحدة كانت أو اثنتين - أحد من الأخوات . وقال الفقهاء بنت وأخت ، وبنت وإخوة ، وأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، للبنت النصف ، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ( 3 ) . وقالوا في بنت ، وبنت ابن وأخت : للبنت النصف ولبنت الابن السدس ، والباقي للأخت ( 4 ) . وقال عبد الله بن مسعود : لا ترث الأخت ، لأن الأخوات لا يرثن مع البنات ، ولا يكن عصبة مع البنات . وبه قال ابن عباس ( 5 ) ، وهذا مثل قولنا . دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ( 6 ) وهاهنا له ولد .
--> ( 1 ) بنو العلات : الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . ( 2 ) سنن الترمذي 4 : 416 حديث 2094 و 2095 ، وسنن الدارقطني 4 : 86 حديث 64 ، وسنن ابن ماجة 2 : 906 حديث 2715 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 79 ، والسنن الكبرى 6 : 232 و 239 وفي جميعها ( يتوارثون ) بدلا من ( يرثون ) فلاحظ . ( 3 ) مختصر المزني : 139 ، ومغني المحتاج 3 : 18 ، والسراج الوهاج : 326 ، والمبسوط 29 : 157 ، والفتاوى الهندية 6 : 452 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 ، وبداية المجتهد 2 : 338 و 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 . ( 4 ) المبسوط 29 : 158 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 و 17 ، ومغني المحتاج 3 : 19 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 - 54 . ( 5 ) المبسوط 29 : 157 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 ، وتبيين الحقائق 6 : 236 . ( 6 ) النساء : 176 .