الشيخ الطوسي

492

الخلاف

وروي عن أبي حنيفة ، فيما رواه عنه سليمان بن منصور ( 1 ) ، عن علي بن عاصم ( 2 ) في قصة معروفة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة : فإن نكاح زوجتك ينفسخ . وقال النضر بن شميل ( 3 ) : في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون ، أو ثلاثون مسألة ، كلها كفر ، يعني ( من استباح ذلك كفر ) . والدليل على أن مثل هذا لا يجوز : أن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة ، حتى مسخ من فعله قردة وخنازير ، فقال تعالى : ( وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) ( 4 ) القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت ، فاحتالوا على السمك فوضعوا الشباك يوم الجمعة ، فدخل السمك يوم السبت ، وأخذوا السمك يوم الأحد ، فقال تعالى : ( فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) ( 5 ) . وقال النبي عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها

--> ( 1 ) لعله سليمان بن منصور البخلي أبو الحسن ، الذي روى عن ابن المبارك ومسلم وابن عيينة ، وعنه النسائي وأحمد بن علي الأبار ومحمد بن علي الترمذي ، مات سنة أربعين ومأتين ، تهذيب التهذيب 4 : 221 . ( 2 ) لعله هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي ، مات سنة إحدى ومأتين وقد جاوز التسعين ، كذا وصفه ابن حجر في تقريب التهذيب 2 : 39 ، وتهذيب التهذيب 7 : 348 ، وانظر الجواهر المضية 1 : 364 . ( 3 ) النظر بن شميل بن خرشة بن يزيد التميمي المازني البصري ، أبو الحسن ، محدث فقيه ، مصنف ، ولد بمرو ونشأ بالبصرة ، وأخذ عن الخليل بن أحمد ، وولي قضاء مرو ، واتصل بالمأمون العباسي ، مات عام 204 هجرية . معجم المؤلفين 13 : 101 . ( 4 ) الأعراف : 163 . ( 5 ) الأعراف : 166 ، وقد ذكر أكثر أرباب التفاسير هذه القصة في كتبهم في تفسير الآية 65 من سورة البقرة ، أو آية 163 من سورة الأعراف فلاحظ .