الشيخ الطوسي
476
الخلاف
وقال أبو حامد : المذهب أنه يقع به الطلاق ، لأن معناه : إشربي غصص الفرقة وطعمها ( 1 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 38 : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : يقع الثلاث ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قدمناه في المسائل المقدم ذكرها ، ولأنا قد بينا أنه لو قال للمدخول بها لا يقع إلا واحدة ، كذلك غير المدخول بها ، لأن أحدا لم يفرق بينهما . مسألة 39 : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولة ، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) . وقال قوم : تبين بالثلاث ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 40 : من قال : إن الطلاق بشرط يقع ، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائز حصوله وإن لا ( 5 ) يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله : إن دخلت الدار ، أو كلمت زيدا فأنت طالق .
--> ( 1 ) المجموع 17 : 104 ، والمغني لابن قدامة 8 : 279 ، والشرح الكبير 8 : 298 . ( 2 ) الأم 5 : 183 ، ومختصر المزني : 193 ، المجموع 17 : 128 ، والمبسوط 6 : 88 ، واللباب 2 : 230 ، وحاشية رد المحتار 3 : 284 ، والمحلى 10 : 176 ، وبداية المجتهد 2 : 80 ، والمغني لابن قدامة 8 : 405 ، والشرح الكبير 8 : 260 . ( 3 ) الأم 5 : 184 ومختصر المزني : 193 ، والمجموع 17 : 128 و 130 ، والوجيز 2 : 60 ، والمبسوط 6 : 89 ، والهداية 3 : 83 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 83 ، وشرح فتح القدير 3 : 83 ، واللباب 2 : 230 ، وبدائع الصنائع 3 : 98 ، ورحمة الأمة 2 : 55 ، والميزان الكبرى 2 : 122 . ( 4 ) انظر المجموع 17 : 128 و 130 ، والمحلى 10 : 175 ، والمبسوط 6 : 89 ، ورحمة الأمة 2 : 55 ، الميزان الكبرى 2 : 122 . ( 5 ) في النسخة الحجرية : وإن لم . . .