الشيخ الطوسي

477

الخلاف

وإن كان شرطا يجب حصوله ، مثل قوله : إذا جاء رأس الشهر ، وإذا طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه ( 1 ) . وقال مالك : يقع الطلاق في الحال ( 2 ) . وهذا يسقط عنا ، لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا ، وقد دللنا على ذلك ، فقد بطل هذا الفرع . مسألة 41 : إذا قال : أنت طالق في شهر رمضان فإنها تطلق عند الشافعي عند أو جزء من الليلة الأولة ( 3 ) . وقال أبو ثور : تطلق عند انقضاء آخر جزء منها ( 4 ) . وهذا يسقط عنا ، لما قدمناه في المسألة ودللنا عليه . مسألة 42 : إذا قال لها : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا اختلاف بينهم ، وإن رآه غيره وأخبره به لم تطلق عند أبي حنيفة ( 5 ) وطلقت عند الشافعي ( 6 ) ، وهذا يسقط عنا لما قدمناه . مسألة 43 : اختلفوا فيمن قال : إن لم تدخلي الدار ، أو إذا لم تدخلي الدار

--> ( 1 ) المجموع 17 : 153 ، والوجيز 2 : 64 ، وكفاية الأخيار 2 : 57 ، والمغني لابن قدامة 8 : 319 ، والمحلى 10 : 214 ، وتبيين الحقائق 2 : 204 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 79 ، وأسهل المدارك 2 : 154 ، والمغني لابن قدامة 8 : 319 ، والمحلى 10 : 214 ، وتبيين الحقائق 2 : 204 ، والمجموع 17 : 153 . ( 3 ) الأم 5 : 184 ، والسراج الوهاج : 421 ، ومغني المحتاج 3 : 313 ، والوجيز 2 : 64 ، والمجموع 17 : 198 و 200 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 22 . ( 4 ) المجموع 17 : 200 ، المغني لابن قدامة 8 : 317 ، والشرح الكبير 8 : 367 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 8 : 232 ، والشرح الكبير 8 : 443 ، والبحر الزخار 4 : 198 ، المجموع 17 : 206 . ( 6 ) مختصر المزني : 193 ، والمجموع 17 : 205 و 206 ، المغني لابن قدامة 8 : 232 ، والشرح الكبير 8 : 443 ، البحر الزخار 4 : 198 .