الشيخ الطوسي
413
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأن حق الثلاث ليال له ، بدلالة أن له أن يتزوج ثنين أخراوين ، فإذا جاز له يتزوج ثنتين أخراوين ، جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما . مسألة 5 : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها ، ولا قسمتها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ( 2 ) . والآخر : يسقط ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل ثبوت حقها ، وسقوطه يحتاج إلى دليل . مسألة 6 : من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام ويقدمها ، فلها حق التقديم والتخصيص ، وإن كانت ثيابها فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، أو سبعة أيام ، ويقضيها في حق الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها ، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي . وبه قال الشافعي ، ومالك وأحمد ، وإسحاق ، وفي الصحابة أنس بن مالك ، وفي التابعين الشعبي ، والنخعي ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 419 حديث 1679 . ( 2 ) المجموع 16 : 431 ، والسراج الوهاج : 399 ، والوجيز 2 : 37 ، ومغني المحتاج 3 : 257 ، والمغني لابن قدامة 8 : 155 ، والشرح البير 8 : 163 . ( 3 ) الوجيز 2 : 37 ، ومغني المحتاج 3 : 257 ، والسراج الوهاج : 399 ، والمجموع 16 : 431 ، والمغني لابن قدامة 8 : 155 . ( 4 ) الأم 5 : 110 ، ومختصر المزني : 185 ، والمجموع 16 : 438 ، وكفاية الأخيار 2 : 47 ، والوجيز 2 : 38 . والسراج الوهاج : 399 ، ومغني المحتاج 3 : 256 ، وبداية المجتهد 2 : 55 ، وعمدة القاري 20 : 200 ، والمبسوط 5 : 218 ، وتبيين الحقائق 2 : 179 ، والمغني لابن قدامة 8 : 160 ، والشرح الكبير 8 : 165 و 166 ، والمحلى 10 : 64 ، والميزان الكبرى 2 : 118 ، ورحمة الأمة 2 : 47 ، وسنن الترمذي 3 : 445 . ذيل الحديث ، والبحر الزخار 4 : 94 ، وفتح الباري 9 : 314 .