الشيخ الطوسي

414

الخلاف

وقال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري : يخص البكر بليلتين ، والثيب بليلة ولا يقضي ( 1 ) . وذهب الحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب ، دون حق التخصيص . فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي ، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي ، ولا يخصصون السبع والثلاث ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروي أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " للبكر سبع ، وللثيب ثلاث " ( 4 ) فأضاف إليها بلام التمليك . وروت أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث " ( 4 ) فأضاف إليها بلام التمليك . وروت أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها لما تزوجها : " ما بك على أهلك من هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " ( 5 ) .

--> ( 1 ) المحلى 10 : 64 ، والمجموع 16 : 438 ، والشرح الكبير 8 : 166 ، والمغني لابن قدامة 8 : 160 ، وسنن الترمذي 3 : 446 ، ونيل الأوطار 6 : 370 ، والبحر الزخار 4 : 94 . ( 2 ) المبسوط 5 : 218 ، وبدائع الصنائع 2 : 332 ، وعمدة القاري 20 : 201 ، وفتح الباري 9 : 315 ، وتبيين الحقائق 2 : 180 ، ورحمة الأمة 2 : 47 ، والميزان 2 : 118 ، والمحلى 10 : 64 ، وبداية المجتهد 2 : 55 ، والمغني لابن قدامة 8 : 166 ، والشرح الكبير 8 : 166 ، والمجموع 16 : 438 ، ونيل الأوطار 6 : 370 ، والبحر الزخار 4 : 94 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 269 حديث 1281 ، والتهذيب 7 : 420 حديث 1682 . ( 4 ) صحيح البخاري 7 : 43 ، وسنن أبي داود 2 : 240 حديث 2124 ، وسنن ابن ماجة 1 : 617 حديث 1916 ، وسنن الترمذي 3 : 445 حديث 139 ، والسنن الكبرى 7 : 301 و 302 ، وعمدة القاري 20 : 200 ، وفتح الباري 9 : 314 ، ونيل الأوطار 6 : 369 ، وفي بعض ألفاظ الحديث في المصادر المذكورة مختلفة اختلاف يسيرا . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 617 حديث 1917 ، وسنن أبي داود 2 : 240 حديث 2122 ، ونيل الأوطار 6 : 368 ، وفي جميع المصادر باختلاف يسير في الألفاظ .