الشيخ الطوسي

412

الخلاف

ليلة . وبه قال علي - عليه السلام ( 1 ) ، وهو قول جميع الفقهاء ( 2 ) ، إلا مالكا فإنه قال : يسوي بينهما ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نكح حرة على أمة . فللحرة ثلثان ، وللأمة ثلث " ( 5 ) وهذا نص . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : " من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة واحدة " ( 6 ) ولا مخالف له في الصحابة . مسألة 4 : إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال ، وعنده الأخرى ليلة واحدة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليه التسوية بينهما ( 7 ) .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 8 : 149 ، والمحلى 10 : 66 ، والشرح الكبير 8 : 153 ، وسنن الدارقطني 3 : 285 . ( 2 ) الأم 5 : 110 ، والمحلى 10 : 41 و 66 ، والمغني لابن قدامة 8 : 145 ، والشرح الكبير 8 : 153 ، والمبسوط 5 : 219 ، واللباب 2 : 211 ، وبدائع الصنائع 2 : 332 ، والسراج الوهاج : 399 ، ومغني المحتاج 3 : 255 ، والوجيز 2 : 38 ، وشرح فتح القدير 2 : 518 ، وتبيين الحقائق 2 : 180 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 374 . ( 3 ) بلغة السالك 1 : 436 ، وأسهل المدارك 2 : 124 ، والمغني لابن قدامة 8 : 149 ، والشرح الكبير 8 : 153 . والمحلى 10 : 41 و 66 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 270 حديث 2184 ، والتهذيب 7 : 421 حديث 1684 و 1685 . ( 5 ) حكاه محمد بن يحيى السعدي في هامش البحر الزخار 4 : 91 عن الشفاء . ( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 285 ، حديث 148 ، والسنن الكبرى 7 : 299 ، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار 4 : 91 ، والمجموع 16 : 429 ، وما بين المصادر وما ذكر اختلاف يسير في الألفاظ . ( 7 ) الأم 5 : 110 ، ومختصر المزني : 185 ، والسراج الوهاج : 399 ، ومغني المحتاج 3 : 255 ، وكفاية الأخيار : 2 : 45 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 370 ، والمغني لابن قدامة 8 : 139 ، والشرح الكبير 8 : 149 ، وبدائع الصنائع 2 : 332 ، وفتح الباري 9 : 313 وعمدة القاري 20 : 199 ، وأسهل المدارك 2 : 124 .