الشيخ الطوسي
358
الخلاف
أحدهما : مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : لا خيار لها ، لأنه متمكن من الإيلاج ، وإنما لا ينزل ، وذلك لا يوجوب الفسخ ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 142 : الخنثى تعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج أولا حكم به فإن كان خرج منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به . وبه قال الشافعي ( 4 ) - ، إلى هاهنا وافقنا - فإن انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة . وروي عد الأضاع ( 5 ) ، والمعول على القرعة . وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته ؟ فيه قولان : فإن تساويا في ذلك رجع إليه ، فإلى أيهما مال طبعه حكم به ، وهو المعول عليه عندهم ( 6 ) . وقد رووا عنه الرجوع إلى عد الأضلاع ، وهو ضعيف . قال الشافعي : وليس بشئ ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 178 ، والوجيز 2 : 20 ، والمجموع 16 : 266 ، والسراج الوهاج : 382 ، ومغني المحتاج 3 : 203 . ( 2 ) السراج الوهاج : 382 ، ومغني المحتاج 3 : 203 ، والوجيز 2 : 20 ، والمجموع 16 : 266 . ( 3 ) الكافي 5 : 411 حديث 6 ، والتهذيب 7 : 432 حديث 1720 - 1722 . ( 4 ) الأم 6 : 25 ، والمجموع 16 : 103 ، الأشباه والنظائر : 241 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 238 حديث 760 . ( 6 ) المجموع 16 : 103 و 106 ، والمغني لابن قدامة 7 : 115 . ( 7 ) لم أعثر على هذا الرواية في المصادر المتوفرة . ( 8 ) الكافي 7 : 156 و 157 حديث 1 - 5 ، والفقيه 4 : 237 حديث 759 ، والتهذيب 9 : 353 ( باب ميراث الخنثى . . . ) .