الشيخ الطوسي
359
الخلاف
وروى ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وآله قال في الذي له ما للرجال وما للنساء : " يورث من حيث يبول " ( 1 ) . مسألة 143 : العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنه لا يوجب الدية ( 2 ) . والمذهب : أن ذلك مستحب ، وليس بمحظور ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط . مسألة 144 : إذا تزوج الحر بأمة ، فرزق منها ولدا ، كان حرا . وقال الشافعي : إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين : أحدهما : يكون حرا ( 5 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . والآخر : يكون رقا ( 7 ) . وإن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا ( 8 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . وأيضا : فإن الأصل الحرية ، والرق طار
--> ( 1 ) السنن الكبرى 6 : 261 ، والمغني لابن قدامة 7 : 115 . ( 2 ) المجموع 16 : 421 و 422 ، وعمدة القاري 20 : 195 ، وفتح الباري 9 : 308 ، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6 : 192 ، وسبل السلام 3 : 1036 . ( 3 ) المجموع 16 : 421 و 422 ، ورحمة الأمة 2 : 47 ، والميزان الكبرى 2 : 118 ، وعمدة القاري 20 : 195 ، وفتح الباري 9 : 308 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 192 ، وسبل السلام 3 : 1036 . ( 4 ) الكافي 5 : 504 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 7 : 417 حديث 1667 - 1669 وليس فيهما تحديد للدية . ( 4 ) الكافي 5 : 504 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 7 : 417 حديث 1667 - 1669 وليس فيهما تحديث للدية . ( 5 ) انظر الأم 5 : 86 ، والمجموع 16 : 288 ، وفتح المعين : 108 . ( 6 ) المبسوط 5 118 و 120 . ( 7 ) المجموع 16 : 288 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ، وفتح المعين : 108 من دون نسبة . ( 8 ) الأم 5 : 43 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ، وفتح المعين : 108 . ( 9 ) الكافي 5 : 492 ، والفقيه 3 : 291 حديث 1381 و 1382 ، والتهذيب 7 : 335 و 336 حديث 1374 1378 ، والاستبصار 3 : 202 و 203 حديث 731 - 735 .