الشيخ الطوسي

351

الخلاف

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : أنه صحيح ( 2 ) . دليلنا : أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح ( 3 ) ، فكيف إذا انضاف إليه المغرور . مسألة 131 : إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة ، كان العقد باطلا . ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا ( 4 ) يجب أن يقول أن العقد صحيح ، ولا خيار له . وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنه باطل ( 5 ) . والثاني : أنه صحيح ( 6 ) . فإذا قال صحيح ، فهل له الخيار أم لا ؟ قال : ليس له الخيار قولا واحدا ( 7 ) . دليلنا : على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها ، فكان باطلا .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 186 ، والسراج الوهاج : 383 ، والوجيز 2 : 18 و 19 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والمجموع 16 : 291 ، والمغني لابن قدامة 7 : 422 . ( 2 ) مختصر المزني : 176 ، والوجيز 2 : 19 ، والمجموع 16 : 291 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والسراج الوهاج : 383 ، والمغني لابن قدامة 7 : 422 . ( 3 ) تقدم بيانه في المسألة 84 من هذا الكتاب فلاحظ . ( 4 ) ممن ذهب إلى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب النكاح : 82 ، وابنه الشيخ الصدوق في المقنع : 102 . ( 5 ) مختصر المزني : 176 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والمجموع 16 : 287 ، و 289 ، والوجيز 2 : 18 و 19 . ( 6 ) مختصر المزني : 176 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 207 ، 208 ، والوجيز 2 : 18 و 19 . والمجموع 16 : 287 و 289 . ( 7 ) مختصر المزني : 176 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 208 .