الشيخ الطوسي
320
الخلاف
وأيضا فهو إجماع الصحابة ، لأن عمر وابن مسعود قالا : بذلك ( 1 ) ، ولا مخالف لهما . مسألة 95 : العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز ( 3 ) . دليلنا : ما قلنا في المسألة الأولى سواء ( 4 ) . مسألة 96 : إذا صرح بالتزويج للمعتدة ثم تزوجها بعد خروجها من العدة لم يبطل النكاح ، وإن فعل محظورا بذلك التصريح ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ( 5 ) . وقال مالك : متى صرح ، ثم تزوج ، فسخ النكاح بينهما ( 6 ) . دليلنا : إن فسخ النكاح يحتاج إلى دليل ، وأيضا : قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ( 7 ) وقوله صلى الله عليه وآله : " لا نكاح إلا بولي
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 508 . ( 2 ) الأم 5 : 9 ، ومختصر المزني : 170 ، والسراج الوهاج : 376 ، ومغني المحتاج 3 : 185 ، والوجيز 2 : 12 ، والمبسوط 5 : 110 ، والمغني لابن قدامة 7 : 508 ، والمحلى 9 : 445 ، وشرح فتح القدير 2 : 376 ، والشرح الكبير 7 : 512 . ( 3 ) اللباب 2 : 188 ، وشرح فتح القدير 2 : 376 ، والفتاوى الهندية 1 : 281 ، والمحلى 9 : 445 ، والمجموع 16 : 238 ، والمغني لابن قدامة 7 : 508 ، والشرح الكبير 7 : 512 . ( 4 ) تقدم القول في المسألة 84 و 94 فراجع . ( 5 ) الأم 5 : 37 ، والمجموع 16 : 260 ، وكفاية الأخيار 2 : 33 ، والسراج الوهاج : 362 ، ومغني المحتاج 3 : 135 ، و 136 ، وبدائع الصنائع 2 : 269 ، وعمدة القاري 20 : 118 ، وفتح الباري 9 : 180 ، ونيل الأوطار 6 : 238 . ( 6 ) المدونة الكبرى 2 : 439 ، وفتح الرحيم 2 : 34 ، والمغني لابن قدامة 7 : 526 ، وعمدة القاري 20 : 118 ، وفتح الباري 9 : 180 ، والمجموع 16 : 260 ، ونيل الأوطار 6 : 238 . ( 7 ) النساء : 3 .