الشيخ الطوسي

321

الخلاف

وشاهدي عدل " ( 1 ) وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل . مسألة 97 : إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، وبه قال مالك ( 2 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 98 ، إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وبه قال عمر ، ومالك ، والشافعي في القديم ( 5 ) . وقال في الجديد : تحل له بعد انقضاء عدتها ( 6 ) ، وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 225 حديث 21 - 23 ، والسنن الكبرى 7 : 125 ، ودعائم الإسلام 2 : 218 ، وتلخيص الحبير 3 : 162 حديث 1512 ، ومجمع الزوائد 4 : 286 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 457 ، وأسهل المدارك 83 و 84 وعمدة القاري 20 : 118 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والمغني لابن قدامة 9 : 123 ، وفتح الباري 9 : 180 ، والشرح الكبير 9 : 141 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 121 - 123 ، والشرح الكبير 9 : 137 ، 141 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، وعمدة القاري 20 : 118 ، وفتح الباري 9 : 180 ، والمجموع 18 : 192 و 193 . ( 4 ) الكافي 5 : 428 و 429 حديث 10 و 11 . والتهذيب 7 : 305 - 307 حديث 1272 - 1275 ، والاستبصار 3 : 185 حديث 674 و 677 . ( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 439 ، والمحلى 9 : 479 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، وعمدة القاري 20 : 118 ، وبداية المجتهد 2 : 46 و 47 ، والمجموع 18 : 191 ، و 192 ، والمغني لابن قدامة 9 : 123 و 124 ، والشرح الكبير 9 : 141 ، وفتح الرحيم 2 : 47 ، ونيل الأوطار 6 : 238 . ( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، والمحلى 9 : 479 ، والوجيز 2 : 98 ، وبداية المجتهد 2 : 46 ، والمجموع 18 : 191 و 193 ، والمغني لابن قدامة 9 : 124 ، والشرح الكبير 9 : 141 . ( 7 ) المحلى 9 : 479 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 425 ، وعمدة القاري ، 20 : 118 ، والمغني لابن قدامة 9 : 123 ، و 124 ، والشرح الكبير 7 : 141 ، وبداية المجتهد 2 : 46 و 47 ، ونيل الأوطار 6 : 238 .