الشيخ الطوسي

21

الخلاف

والأسود ، وعبيدة ، والشعبي ، وشريح ، ومجاهد ( 1 ) . وكان زيد يورث ذا السهم سهمه ، ويجعل الباقي للمولى ، ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم وإليه ذهب الحسن البصري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأهل العراق ( 2 ) . وروي عن علي - عليه السلام - القولان معا ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 4 ) وقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( 5 ) وذو الأرحام من جملة الرجال والنساء . مسألة 13 : الابن ، والأب ، والجد ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والمولى كلهم يأخذون يأخذون بآية أولي الأرحام ( 6 ) دون التعصيب ، والمولى يأخذ بالولاء . وقال الشافعي : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب . وبه قال باقي الفقهاء ( 7 ) .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 93 و 239 و 240 ، والشرح الكبير 7 : 104 ، والنتف 2 : 841 ، والمجموع 16 : 55 و 56 ، والمبسوط 30 : 2 و 3 . ( 2 ) اللباب 4 : 202 ، والنتف 2 : 841 ، والفتاوى الهندية 6 : 447 ، وتبيين الحقائق 6 : 242 ، والمجموع 16 : 55 و 56 ، والسراج الوهاج : 327 ، والمغني لابن قدامة 7 : 932 و 239 ، والشرح الكبير 7 : 104 . ( 3 ) المبسوط 30 : 2 و 45 ، والنتف 2 : 1 و 8 ، والمجموع 16 : 56 . ( 4 ) الأنفال : 75 . ( 5 ) النساء : 7 . ( 6 ) ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) الأحزاب : 6 . ( 7 ) النتف 2 : 837 ، واللباب 4 : 193 و 194 ، والمبسوط 29 : 174 ، والفتاوى الهندية 6 : 451 ، والفتاوى ، البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6 : 456 ، وحاشية رد المحتار 6 : 776 و 777 ، وتبيين الحقائق 6 : 238 ، والمغني لابن قدامة 7 : 64 ، والشرح الكبير 7 : 58 و 59 ، والمجموع 16 : 97 و 98 و 113 ، والوجيز 1 : 260 و 263 ، والسراج الوهاج : 320 ، وكفاية الأخيار 2 : 13 ، وأقرب المسالك 2 : 479 .