الشيخ الطوسي

165

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة ( 1 ) مستوفاة . مسألة 47 : ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل ، فعل الوصي أن يخرج من ماله ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ ، ثم يخرج هو بنفسه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 4 ) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 48 : إذا أوصى لعبد نفسه ، صحت الوصية ، وقوم العبد . واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث ، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة . وقال جمع الفقهاء : أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته ، والوصية للوارث لا تصح ، وعندنا : أن الوصية للوارث صحيحة ، وقد مضى الكلام فيها ( 6 ) . مسألة 49 : لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب .

--> ( 1 ) انظر المسألة 42 من كتاب الزكاة . ( 2 ) الأم 4 : 121 ، 124 ، والمجموع 5 : 330 . ( 3 ) الأم 4 : 124 ، ومختصر المزني : 146 . ( 4 ) التوبة : 103 . ( 5 ) الأم 4 : 120 ، والمجموع 15 : 420 ، والوجيز 1 : 270 ، وكفاية الأخيار 2 : 22 ، واللباب 3 : 298 ، والمغني لابن قدامة 6 : 602 ، والشرح الكبير 6 : 501 و 616 ، والبحر الزخار 6 : 331 . ( 6 ) قد تقدم الكلام فيها في المسألة الأولى من كتاب الوصايا فراجع .