الشيخ الطوسي
164
الخلاف
والقول الثاني : لا تصح ( 1 ) . وفي أصحابه من قال : أن المسألة على قول واحد ، وهو أنها تجوز كما قلناه . واختاره أبو حامد الأسفرايني ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل جوازه ، ولا مانع في الشرع يمنع منه ، فوجب أن يكون جائزا . مسألة 45 : إذا أوصى إليه وقال : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : هذه صحيحة قولا واحدا ، لأنه نص على الوصي الثاني ( 3 ) . ومنهم من قال : هذا أيضا على قولين ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 46 : لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ، ولا فطرة عليه ، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه . وقال الشافعي : تجب في جميع أمواله ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في جميع أمواله ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 4 : 121 ، ومختصر المزني : 146 ، ومغني المحتاج 3 : 76 ، والسراج الوهاج : 346 ، والمجموع 15 : 517 . ( 2 ) مختصر المزني : 146 ، والمجموع 15 : 518 . ( 3 ) المجموع 15 : 518 ، والمغني لابن قدامة 6 : 515 و 607 ، ومغني المحتاج 3 : 76 . ( 4 ) مختصر المزني : 146 ، والوجيز 1 : 282 ، ومغني المحتاج 3 : 76 ، والسراج الوهاج : 346 ، والمجموع 15 : 515 و 518 ، والمغني لابن قدامة 6 : 607 . ( 5 ) الأم 2 : 28 و 4 : 121 ، ومختصر المزني : 44 و 146 ، ومغني المحتاج 1 : 409 ، والوجيز 1 : 87 ، والمجموع 5 : 331 ، والمبسوط 2 : 162 ، والنتف 1 : 166 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 . ( 6 ) اللباب 1 : 140 ، والنتف 1 : 166 ، والمبسوط 2 : 162 ، وتبيين الحقائق 1 : 252 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2 : 115 ، والمغني لابن قدامة 2 : 488 ، وبداية المجتهد 1 : 236 ، والمجموع 5 : 330 .