الشيخ الطوسي

118

الخلاف

وعن ابن مسعود : أنه إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر . وعن عمر نحوه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) فإنهم لا يختلفون ، والظواهر كلها تتناول المكاتب وغيره ، وإنما نحرمه الميراث بدليل . مسألة 134 : المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحسب حريته ، ويمنع بحساب رقه . وبه قال علي عليه السلام ( 3 ) ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وعطاء ، وطاووس ، وعثمان البتي ( 4 ) . وكان الزهري ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي لا يورثون منه ، ويجعلون ماله للمتمسك برقه ( 5 ) . وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدي عنه مكاتبته ، فإن بقي منه شئ كان لورثته ، ولا يورثه ما لم يكمل فيه الحرية ( 6 ) . وروي عن الشافعي أنه قال : يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث ( 7 ) . وكان الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 134 ، والشرح الكبير 7 : 224 ، والمحلى 9 : 229 و 230 ، وبداية المجتهد 2 : 373 ، والفتاوى الهندية 6 : 268 . ( 2 ) الكافي 7 : 151 باب ميراث المكاتبين ، والفقيه 4 : 248 حديث 801 و 803 ، والتهذيب 9 : 349 باب 34 ميراث المكاتب ، والاستبصار 4 : 37 باب ميراث المكاتب . ( 3 ) المحلى 9 : 302 ، والمغني لابن قدامة 7 : 135 ، والشرح الكبير 7 : 225 ، والفتاوى الهندية 6 : 268 . ( 4 ) المحلى 9 : 302 ، والمغني لابن قدامة 7 : 135 ، والشرح الكبير 7 : 225 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 374 ، وأسهل المدارك 3 : 248 ، والأم 8 : 84 ، والوجيز 1 : 266 ، والمغني لابن قدامة 7 : 135 ، والشرح الكبير 7 : 225 ، والمحلى 9 : 302 . ( 6 ) الفتاوى الهندية 6 : 268 ، وبداية المجتهد 2 : 374 و 375 ، والمحلى 9 : 302 ، والمغني لابن قدامة 7 : 135 ، والشرح الكبير 7 : 223 و 225 . ( 7 ) المحلى 9 : 302 ، والمغني لابن قدامة 7 : 135 ، والشرح الكبير 7 : 225 .