الشيخ الطوسي
119
الخلاف
جميع أحكامه ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 135 : الأسير إذا علم حياته فإنه يورث ، وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود . وبه قال عامة الفقهاء ( 2 ) . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يورث الأسير ( 3 ) . وعن إبراهيم قال : لا يورث الأسير ، وعن إبراهيم أيضا قال : نمنعه من الميراث ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وظواهر القرآن ( 5 ) ، وهي عامة في الأسير وغيره ( 6 ) . مسألة 136 : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة ، وإن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ، ويوقف الباقي حتى يعلم حاله ، وبه قال الشافعي . وقيل عن مالك نحوه ( 7 ) . وقال بعض أصحاب مالك : يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنه يوم فقد ، فإن علمت حياته وإلا قسم ماله ، وقال بعض أصحابه : يضرب له مدة
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 135 ، والشرح الكبير 7 : 225 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 212 ، والشرح الكبير 7 : 147 ، والفتاوى الهندية 6 : 457 ، وفتح الباري 12 : 50 ، والمجموع 16 : 67 و 68 ، والوجيز 1 : 267 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 80 ، وعمدة القاري 23 : 259 . ( 3 ) عمدة القاري 23 : 259 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 59 و 80 ، وفتح الباري 12 : 50 ، والمغني لابن قدامة 7 : 132 و 212 ، والشرح الكبير 7 : 147 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 212 ، والمجموع 16 : 68 ، والشرح الكبير 7 : 147 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 59 . ( 5 ) النساء : 11 و 12 . ( 6 ) في النسخة الحجرية : فمن خصصها فعليه الدلالة . ( 7 ) المغني لابن قدامة 7 : 208 ، والشرح الكبير 7 : 141 ، والمجموع 16 : 68 .