الشيخ الطوسي

21

الخلاف

مسألة 26 : أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا . وقال الشافعي : يرجع في ذلك إلى العادة ( 1 ) ، وقسم أقساما . دليلنا : عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا ( 2 ) ، وإذا مشى خطوة فقد افترقا ، والزائد عليه يحتاج إلى دليل . مسألة 27 : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد : إختر ، فإن اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار ، وإن سكت أو لم يختر ، كان الخيار كما كان . وقال الشافعي : يثبت في حيز الساكت ( 3 ) ، وفي حيز الآخر وجهان : أحدهما : يثبت ، والآخر وهو المذهب : إنه ينقطع خياره وحده ، ولصاحبه الخيار ( 4 ) . دليلنا : إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول ، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال ، فعليه الدلالة . مسألة 28 : إذا شرطا قبل العقد ، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، صح الشرط ، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن ذلك لا يصح ( 5 ) . وعلى ذلك أكثر أصحابه ( 6 ) .

--> ( 1 ) المجموع 9 : 180 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 . ( 2 ) الكافي 5 : 170 حديث 4 و 9 ومن لا يحضره الفقيه 3 : 127 حديث 557 ، والتهذيب 7 : 24 حديث 100 . ( 3 ) المجموع 9 : 179 و 201 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 . ( 4 ) المجموع 9 : 179 و 201 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 . ( 5 ) المجموع 9 : 178 - 179 ، والوجيز 1 : 139 . ( 6 ) الوجيز 1 : 139 ، والمجموع 9 : 178 و 179 .