الشيخ الطوسي
22
الخلاف
ومنهم من قال بصحته ، مثل ما قلناه ( 1 ) . دليلنا : إنه لا مانع من هذا الشرط ، والأصل جوازه ، وعموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع ( 2 ) . مسألة 29 : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ينتقل بنفس العقد ( 3 ) . والثاني : ينتقل بشرطين ، العقد وقطع الخيار ( 4 ) . والثالث : مراعى ، فإن تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد ، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال ، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده ، أو للمشتري ، وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء ( 5 ) . فأما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس ( 6 ) ، ويثبت خيار الثلاث بالشرط ، فإن كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد ، وإن كان بخيار الشرط ، فإن كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع ، فإذا انقضى الخيار
--> ( 1 ) المجموع 9 : 179 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 127 حديث 553 ، والتهذيب 7 : 22 حديث 93 - 94 . ( 3 ) الوجيز 1 : 141 ، والمجموع 9 : 213 ، وفتح العزيز 8 : 315 ، ومغني المحتاج 2 : 48 . ( 4 ) المصادر السابقة . ( 5 ) المصادر السابقة . ( 6 ) النتف 1 : 443 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5 : 81 ، واللباب 1 : 222 ، وشرح فتح القدير 5 : 81 ، وفتح العزيز 8 : 317 .