الشيخ الطوسي
75
الخلاف
مسألة 88 : إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين ، أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 1 ) . وقال مالك : إن نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة ( 2 ) . هذا هو المعروف من مذهب مالك . وقال الأبهري ( 3 ) : ليس هذا مذهب مالك ، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في بعض الموازين ، وهي كاملة في بعضها ، ففيها الزكاة ( 4 ) . دليلنا : إنه لا خلاف أن في المائتين زكاة ، وإذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل ، فوجب نفيه . لأن الأصل براءة الذمة . وأيضا روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله إليه وآله قال : " ليس فيما دون خمس أواق صدقه " ( 5 ) وهي مائتا درهم . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) الأم 2 : 39 ، والمجموع 6 : 8 ، وفتح العزيز 6 : 7 ، وكفاية الأخيار 1 : 114 ، والمنتقى شرح الموطأ 2 : 96 . ( 2 ) المنتقى شرح الموطأ 2 : 96 ، والمجموع 6 . 7 . ( 3 ) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية ، تفقه على محمد بن يوسف وابنه أبو الحسن روى عن الباغندي وعبد الله بن بدران البجلي له تصانيف منها شرح مختصر ابن عبد الحكم مات سنة 375 . طبقات الفقهاء : 141 ، وتاريخ بغداد 5 : 462 ، وشذرات الذهب 3 : 85 . ( 4 ) قال في المنتقى شرح الموطأ 2 : 96 : فحكى أبو الحسن بن القصار وأبو بكر الأبهري أن معنى ذلك أن تكون في الميزان وازنه ، وفي ميزان ناقصة ، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها . وانظر فتح العزيز 6 : 7 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 143 - 144 ، وصحيح مسلم 2 : 674 حديث 3 ، وسنن أبي داود 2 : 94 حديث 1558 ، وسنن الترمذي 3 : 22 حديث 626 ، وسنن البيهقي 4 : 33 ، والموطأ 1 : 224 حديث 1 ، وسنن الدارقطني 2 : 93 حديث 5 ، وسنن النسائي 5 : 36 ، وسنن ابن ماجة 1 : 572 وكنز العمال 6 : 325 .