الشيخ الطوسي
76
الخلاف
أنه قال : " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة " وهي مائتا درهم . وروى علي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ، وليس في أقل من مائتين شئ ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم " ( 1 ) . مسألة 89 : إذا كان عنده دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، سواء كان الغش نصف أو أقل أو أكثر ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف أو أكثر مثلا ما قلناه ، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش ، وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها ( 3 ) . فإن كان مائتي درهم فضة خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه ( 4 ) . وكان هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ( 5 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه لا خلاف فيه ، وليس على ما قاله دليل . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة " ( 6 ) .
--> ( 1 ) سنن الترمذي 3 : 16 حديث 20 ، وسنن الدارمي 1 : 383 ، وسنن أبي داود 2 : 101 حديث 1574 ، وسنن البيهقي 4 : 118 وفيها اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث . ( 2 ) الأم 2 : 39 ، والمجموع 6 : 9 ، وفتح العزيز 6 : 12 . ( 3 ) اللباب 1 : 149 ، والهداية 1 : 104 ، والمجموع 6 : 19 ، وفتح العزيز 6 : 12 . ( 4 ) المجموع 6 : 19 ، وفتح العزيز 6 : 12 . ( 5 ) فتح العزيز 6 : 12 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، وصحيح مسلم 2 : 675 حديث 6 ، وموطأ مالك 1 : 244 حديث 2 ، وسنن الدارقطني 2 : 93 حديث 6 ، وسنن البيهقي 4 : 134 .