الشيخ الطوسي

59

الخلاف

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " ( 1 ) . وروى أبو الزبير ( 2 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق ستون صاعا " ( 3 ) . وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله " ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق " ( 4 ) . مسألة 70 : الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي . وقال أبو حنيفة : المد ، رطلان ( 5 ) . وقال الشافعي : رطل وثلث ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به ، وإذا نقص عنه ففيه خلاف . مسألة 71 : إذا نقص عن النصاب شئ ، قل ذلك أو أكثر ، لم تجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا : لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 147 ، وسنن ابن ماجة 1 : 571 حديث 1793 ، وموطأ مالك 1 : 274 حديث 36 ، وسنن النسائي 5 : 36 و 39 و 40 . ( 2 ) أبو الزبير ، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي ، مولاهم ، روى عن العبادلة الأربعة وعائشة وجابر وسعيد وغيرهم وروى عنه عطاء والزهري وأبو أيوب وغيرهم . تهذيب التهذيب 9 : 440 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 98 حديث 16 ، وكنز العمال 6 : 326 حديث 15874 . ( 4 ) سنن البيهقي 4 : 121 ، والمستدرك على الصحيحين 1 : 395 ، وسنن أبي داود 2 : 108 حديث 1597 باختلاف يسير باللفظ . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 73 ، ورسالة في تحرير المقادير الشرعية : 6 ، وبداية المجتهد 1 : 257 . ( 6 ) المنهاج القويم : 339 ، وكفاية الأخيار 1 : 115 ، ورسالة في تحرير المقادير الشرعية : 21 .