الشيخ الطوسي

60

الخلاف

وفيه قول آخر وهو أن ذلك على التقريب ، فإن نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة ( 1 ) . دليلنا : إن النبي صلى الله عليه وآله جعل النصاب حدا ، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص ، لأبطلنا الحد . ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه ، وما نقص عنه ليس عليه دليل . مسألة 72 : النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تجب ، والآخر : لا تجب ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة . مسألة 73 : يجوز الخرص على أرباب الغلات ، وتضمينهم حصة المساكين . وبه قال الشافعي ، وعطاء ، والزهري ، ومالك ، وأبو ثور وذكروا أنه إجماع الصحابة ( 1 ) . وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب ، وتخمين لا يسوغ العمل به ، ولا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون من أصحاب الشافعي عنه . وأصحابه اليوم ينكرون ويقولون الخرص جائز ولكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص عليه ، وتركها في يده بالخرص ، فإن كان على ما خرص فذلك ، وإن اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فإن كان ما يذكره قريبا قبل منه ، وإن

--> ( 1 ) المجموع 5 : 457 - 458 . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 391 ، وبداية المجتهد 1 : 249 . ( 3 ) المجموع 5 : 450 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 339 ، وفتح الباري 3 : 270 ، وعمدة القاري 9 : 67 - 68 ، وبداية المجتهد 1 : 258 ، ونيل الأوطار 2 : 206 ، والبحر الزخار 3 : 171 - 172 ، وسبل السلام 2 : 613 .