الشيخ الطوسي
445
الخلاف
عنده أنه دم جبران وليس بنسك ( 1 ) . وقال مالك : يأكل من الكل إلا من النذر ، وجزاء الصيد ، والحق ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وللشافعي في النذر تفصيل ، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات ( 3 ) . مسألة 346 : الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . وبه قال الشافعي في القديم ، ومختصر الحج ( 4 ) . وله قول آخر وهو : أنه يأكل نصفه ، ويتصدق بالنصف ( 5 ) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر ، ولا ينبغي أكل جميعه ( 6 ) . وقال أبو العباس : له أن يأكل الكل ( 7 ) . وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه ، وهو قدر ما يقع عليه الاسم ( 8 ) .
--> ( 1 ) المجموع 8 : 417 ، والأم 2 : 216 - 217 ، وبداية المجتهد 1 : 367 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1278 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 236 ، والمغني لابن قدامة 3 : 583 ، والشرح الكبير 3 : 583 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 46 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 367 ، والشرح الكبير 3 : 583 ، والمجموع 8 : 419 ، وعمدة القاري 10 : 56 ، والمحلى 7 : 271 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 44 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1278 - 1279 ، وفتح الباري 3 : 558 ، والفتح الرباني 3 : 57 . ( 3 ) أنظر الأم 2 : 257 ، والمجموع 8 : 417 . ( 4 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 8 : 415 و 419 ، والشرح الكبير 3 : 587 ، والمنهاج القويم : 458 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 47 ، وعمدة القاري 10 : 58 . ( 5 ) المجموع 8 : 415 ، والشرح الكبير 3 : 587 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 47 . ( 6 ) المنهاج القويم : 457 ، والمجموع 8 : 413 . ( 7 ) المجموع 8 : 416 ، وانظر الشرح الكبير 3 : 588 . ( 8 ) مختصر المزني : 74 ، والمجموع 8 : 416 .