الشيخ الطوسي

444

الخلاف

وقال مجاهد : سقطت على الأرض ( 1 ) وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه . وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، وهي قائمة على ما بقي من قوائمها ( 2 ) . مسألة 344 : محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه . وبه قال مالك ( 3 ) . وقال الشافعي : السنة ما قلناه ، وإن خالف أجزأه ( 4 ) . دليلنا : إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف ، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل ، وذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل . مسألة 345 : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس ، والطيب ، والوطء ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد غير ذلك ، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وقال الشافعي : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ، ولا من دم التمتع ، لأن

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 244 ، والدر المنثور 4 : 362 . ( 2 ) سنن ابن داود 2 : 149 حديث 1767 ، والسنن الكبرى 5 : 237 ، والدر المنثور 4 : 362 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 355 و 365 ، وفتح الباري 3 : 552 ، وبلغه السالك 1 : 301 ، والخرشي 2 : 379 - 380 . ( 4 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 7 : 500 و 8 : 191 و 380 ، ومختصر المزني 74 ، وفتح العزيز 8 : 85 ، وعمدة القاري 10 : 48 ، ومغني المحتاج 1 : 531 ، وبداية المجتهد 1 : 265 ، والسراج الوهاج : 171 . ( 5 ) اللباب 1 : 217 ، وتبيين الحقائق 2 : 89 ، والمجموع 8 : 419 ، وبداية المجتهد 1 : 367 ، والمحلى 7 : 271 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1278 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 236 ، وفتح الباري 3 : 558 ، والنتف 1 : 225 ، والمغني لابن قدامة 3 : 583 ، والبحر الزخار 3 : 394 .