الشيخ الطوسي
345
الخلاف
فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ، ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز الرمي بالليل . وقال الشافعي : أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة السحر ، وبه قال عطاء ، وعكرمة ( 1 ) . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق : وقته إذا طلع الفجر ، فإن رمى قبله لم يجزه مثل ما قلناه ( 2 ) . وقال النخعي ، والثوري : وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها ( 4 ) . وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ( 5 ) . مسألة 168 : ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف ، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه . وبه قال الشافعي ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 2 : 213 ، والمجموع 8 : 180 ، والمغني لابن قدامة 3 : 459 ، وشرح الأزهار 2 : 123 ، وبداية المجتهد 1 : 339 ، والشرح الكبير لابن قدامة ، وتبيين الحقائق 2 : 31 . ( 2 ) تبيين الحقائق 2 : 31 ، والمغني لابن قدامة 3 : 459 ، والشرح الكبير 3 : 460 ، والمبسوط 4 : 68 ، وبداية المجتهد 1 : 339 ، والمحلى 7 : 135 ، والمجموع 8 : 180 ، وشرح الأزهار 2 : 123 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 3 : 459 ، والشرح الكبير 3 : 460 ، وشرح الأزهار 2 : 123 . ( 4 ) الكافي 4 : 485 حديث 4 و 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 285 حديث 1400 و 1403 ، والتهذيب 5 : 263 حديث 888 و 895 و 897 . ( 5 ) سنن البيهقي 5 : 133 . ( 6 ) الأم 2 : 215 ، ومختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 216 ، ومغني المحتاج 1 : 503 .