الشيخ الطوسي

334

الخلاف

والأئمة والناس من بعد ( 1 ) . فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى . مسألة 149 : إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة . وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 150 : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : بعده ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وحديث جابر لأنه قال : فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام ( 6 ) وهذا نص . مسألة 151 : يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 7 ) .

--> ( 1 ) حكى العيني في عمدة القاري 9 : 280 هذه الرواية باختلاف يسير في اللفظ . وانظر نحوه في سنن الدارقطني 2 : 263 حديث 130 و 132 ، والبحر الزخار 3 : 378 ، وفتح الباري 3 : 495 ، وتفسير القرطبي 2 : 392 . ( 2 ) الشرح الكبير لابن قدامة 3 : 257 ، والمنهل العذب 1 : 52 - 53 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 240 حديث 1365 ، والتهذيب 5 : 390 حديث 1365 ، والاستبصار 2 : 310 حديث 1106 . ( 4 ) الأم 2 : 212 ، والوجيز 1 : 120 ، والمجموع 8 : 91 ، وفتح العزيز 7 : 349 ، والمغني لابن قدامة 3 : 433 ، وبداية المجتهد 1 : 335 ، ومغني المحتاج 496 . ( 5 ) المبسوط 4 : 15 ، والمجموع 8 : 91 ، وبداية المجتهد 1 : 335 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 890 حديث 147 ، وسنن الدارمي 2 : 48 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1024 - 1025 حديث 3074 ، وسنن البيهقي 5 : 114 . ( 7 ) شرح معاني الآثار 2 : 214 ، والمجموع 8 : 92 ، واللباب 1 : 185 ، والمحلى 7 : 125 ، والمغني لابن قدامة 3 : 433 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والفتح الرباني 12 : 116 .