الشيخ الطوسي

335

الخلاف

وقال مالك : بأذانين وإقامتين ( 1 ) . وقال أحمد : بإقامتين ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ( 3 ) ، وحديث جابر لأنه قال : ثم إذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ( 4 ) . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين . وهذا نص . مسألة 152 : إذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، وإن كان مسافرا قصر وقصروا ، ومن كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير . وقال الشافعي : إن كان الإمام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون ( 5 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) . وقال مالك : يقصر كما قالوا : وزاد فقال : يقصر أهل مكة من وإن كانت

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 336 ، والمغني لابن قدامة 3 : 433 ، والمحلى 7 : 125 ، والمجموع 8 : 92 ، والفتح الرباني 12 : 116 . ( 2 ) المجموع 8 : 92 ، والمحلى 7 : 125 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والفتح الرباني 12 : 116 . ( 3 ) الكافي 4 : 462 حديث 4 ، والتهذيب 5 : 179 حديث 600 و 607 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 890 حديث 147 ، سنن ابن ماجة 2 : 1025 حديث 3074 ، وسنن البيهقي 5 : 114 ، وسنن الدارمي 2 : 48 ، وسنن أبي داود 2 : 186 حديث 1906 . ( 5 ) المجموع 4 : 357 و 8 : 91 ، والمغني لابن قدامة 3 : 435 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والمنهل العذب 2 : 21 - 22 . ( 6 ) المجموع 4 : 357 و 8 : 91 ، والمنهل العذب 2 : 21 - 22 ، وبداية المجتهد 1 : 336 .