الشيخ الطوسي
317
الخلاف
الوطء ، ولزمه نصف المهر ( 1 ) . وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا ، ويسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج . مسألة 114 : إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك ، أو دخل بها وإن لم يكن عالما ، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط وأخبارهم ، قد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 2 ) . مسألة 115 : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح . وقال الشافعي : لا بأس به ( 3 ) . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ولا يشهد " ( 5 ) وهذا نص . مسألة 116 : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ( 7 ) ، وكذلك كل نكاح وقع فاسدا عنده