الشيخ الطوسي
318
الخلاف
يفرق بينهما بطلقة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالطلاق فرع ثبوت العقد ، فإذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق ، والخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول ( 2 ) . مسألة 117 : للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم ، أو طلقها وهو محرم . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أحمد : لا يجوز ذلك ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ( 5 ) ولم يفصل . وقال : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ( 6 ) والإمساك هو المراجعة ، ولم يفصل . فوجب حمله على عمومه . مسألة 118 : للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعمارية ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء ، والبيوت . وبه قال مالك وأحمد ( 7 ) . وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر ( 8 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 371 - 372 . ( 2 ) عدة الأصول : 99 ( الطبعة الحجرية ) . ( 3 ) مختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 290 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 340 ، والمجموع 7 : 290 ، وشرح الأزهار 2 : 86 . ( 5 ) البقرة : 228 . ( 6 ) البقرة : 229 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 286 ، والشرح الكبير 3 : 279 ، والمجموع 7 : 267 . ( 8 ) المجموع 7 : 267 ، والمغني لابن قدامة 3 : 285 - 286 ، والشرح الكبير 3 279 .