الشيخ الطوسي

314

الخلاف

ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شئ من شعره لم يلزمه شئ ، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء ، وهو المماقلة والتماقل . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك إلا أنه قال : إن سقط شئ من شعره فالأحوط أن يفديه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز ، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه ، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء . وما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه ها هنا لدخوله في العموم . مسألة 108 : يجوز للمحرم أن يدخل الحمام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه . وبه قال الشافعي ، غير أنه لم يكره الدلك ( 2 ) . وقال مالك : عليه الفدية ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة والإباحة ، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة . مسألة 109 : يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، وإن فعله لم يلزمه الفداء . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : عليه الفدية ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 146 و 205 ، والوجيز 1 : 124 ، والمجموع 7 : 355 ، وبداية المجتهد 1 : 318 . ( 2 ) الأم 2 : 146 ، ومختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 355 ، وفتح العزيز 7 : 463 ، وعمدة القاري 10 : 201 ، وبداية المجتهد 1 : 319 . ( 3 ) المدون الكبرى 1 : 389 ، وبداية المجتهد 1 : 319 ، والخرشي 2 : 351 ، وعمدة القاري 10 : 201 ، والمجموع 7 : 355 . ( 4 ) الأم 2 : 146 ، والمجموع 7 : 355 ، وفتح العزيز 7 : 463 ، والشرح الكبير 3 : 313 ، وعمدة القاري 10 : 201 . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 241 ، وبدائع الصنائع 2 : 191 ، وعمدة القاري 10 : 201 ، والشرح الكبير 3 : 313 ، والمجموع 7 : 355 ، وبداية المجتهد 1 : 319 .