الشيخ الطوسي

211

الخلاف

قال : " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " ( 1 ) . وأما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال في قضاء رمضان : " إن شاء تابع وإن شاء فرق " ( 2 ) . مسألة 69 : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فإن نذره لم يصح ، ولم ينعقد نذره ، ولا يلزمه قضاء . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : ينعقد النذر ، فإن صامه أجزأه ، وإن لم يصمه كان عليه قضاء ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى ، روى ذلك أبو هريرة ، وعمر ، وعثمان ، وعلي عليه السلام ( 5 ) . مسألة 70 : من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق . وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ( 6 ) . وقال في القديم يجوز ، وهو الأظهر ، وبه قال مالك ( 7 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 191 - 192 حديث 58 و 59 ، وسنن البيهقي 4 : 259 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 193 حديث 74 و 75 . ( 3 ) المجموع 6 : 440 ، ومغني المحتاج 1 : 433 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 ، والهداية 1 : 131 ، والمبسوط 3 : 95 ، والفتح الرباني 10 : 141 ، والمنهل العذب 10 : 165 ، وعمدة القاري 11 : 110 . ( 4 ) الهداية 1 : 131 ، والمبسوط 3 : 95 ، والفتح القدير 2 : 100 ، وعمدة القاري 11 : 109 ، والمنهل العذب 10 : 165 ، والفتح الرباني 10 : 141 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 55 ، وصحيح مسلم 2 : 799 ، والموطأ 1 : 300 . ( 6 ) الوجيز 1 : 103 ، والمجموع 6 : 441 و 445 ، وفتح العزيز 6 : 410 - 411 ، والمنهل العذب 10 : 167 ، ومغني المحتاج 1 : 433 ، وعمدة القاري 11 : 113 ، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5 : 119 . ( 7 ) المجموع 6 : 441 و 445 ، وفتح العزيز 6 : 410 ، وشرح النووي 5 : 119 ، والفتح الرباني 10 : 143 و 147 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 ، وسنن الترمذي 3 : 144 .