الشيخ الطوسي
212
الخلاف
دليلنا : الأخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير ( 1 ) . وأيضا روى أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام . يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه ( 2 ) وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة : يوم الفطر ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ( 3 ) . مسألة 71 : إذا أكل ما لا يؤكل باختياره ، كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق ، كل هذا يفطر ، وهو قول جميع الفقهاء ( 4 ) إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال : لا يفطر إلا المأكول المعتاد ( 5 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 6 ) والصيام هو الإمساك ، وهذا يقتضي الإمساك عن كل شئ . وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر ( 7 ) وهذا
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 231 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 157 ، حديث 6 ، وفتح العزيز 6 : 415 . ( 3 ) حكاه الهندي في كنز العمال عن مسند الديلمي 8 : 521 حديث 23950 ، ومسند الطيالسي : 281 حديث 2105 ، وفيه ستة أيام في السنة . ( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 202 و 205 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 166 ، والمجموع 6 : 317 ، والأم 2 : 100 ، والمغني لابن قدامة 3 : 37 ، وكفاية الأخيار 1 : 126 . ( 5 ) المجموع 6 : 317 ، والمغني لابن قدامة 3 : 37 . ( 6 ) البقرة 187 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 67 حديث 276 ، والتهذيب 4 : 202 حديث 584 ، والاستبصار 2 : 80 حديث 244 .