الشيخ الطوسي
210
الخلاف
وقال بعضهم : عليه عن كل عام كفارة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 68 : يجوز أن يقضي فواءت رمضان متفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وبه قال أبو عبيدة بن الجراح ( 3 ) ، ومعاذ بن جبل ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وفي الفقهاء مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) . وقال قوم : إن المتابعة واجبة ( 5 ) . روي ذلك عن علي عليه السلام ، وعبد الله بن عمر ، وعائشة ، والنخعي ( 6 ) ، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . فأما فضل التتابع فقد روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 105 ، والمجموع 6 : 365 ، وفتح العزيز 6 : 463 ، والسراج الوهاج : 145 ، ومغني المحتاج 1 : 441 ، والبحر الزخار 3 : 257 . ( 2 ) مختصر المزني : 58 ، وفتح العزيز 6 : 467 ، والمغني لابن قدامة 3 : 91 ، والشرح الكبير 3 : 85 ، وشرح الموطأ 2 : 445 ، والمجموع 6 : 367 . ( 3 ) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي ، شهد بدرا والمشاهد ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه جابر بن عبد الله وأبو أمامة وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم . ولاه عمر بن الخطاب الشام ومات في الطاعون سنة 18 هجرية تهذيب التهذيب 5 : 73 ، وشذرات الذهب 1 : 29 ، والإصابة 2 : 243 ، وأسد الغابة 3 : 84 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 208 - 209 ، والهداية 1 : 127 ، والمغني لابن قدامة 3 : 91 ، والشرح الكبير 3 : 85 ، شرح الموطأ 2 : 445 ، والمجموع 6 : 367 ، وشرح العناية 2 : 81 . ( 5 ) المجموع 6 : 367 ، والمنهل العذب 10 : 141 ، وبداية المجتهد 1 : 289 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 3 : 91 ، والمجموع 6 : 367 ، وشرح الموطأ 2 : 445 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 85 ، والمنهل العذب 10 : 141 . ( 7 ) المحلى 6 : 261 ، وشرح الموطأ 2 : 445 ، والمجموع 6 : 367 ، والمنهل العذب 10 : 141 ، والمغني لابن قدامة 3 : 91 ، والشرح الكبير 3 : 85 .